فصل: توفي رجل في أحد المستشفيات وترك مبلغا من المال ولم يأخذه ورثته فتصدق به مسئول الأمانات بالمستشفى على نية المتوفى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أودعت رجل عند آخر مالا أمانة فبدد هذا المال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9257)
س2: لقد كنت في العراق وأعطاني أخ مبلغا من المال حتى أحتفظ به عندي كوديعة حتى يصل من العراق وهو يعلم أن هذا المبلغ إذا ضبط معي في المطار سوف يؤخذ مني؛ لأن الدولة لا تسمح خروج هذا المبلغ؟ لأنه زائد عن المبلغ الذي تسمح به الدولة، فتم ضبط هذا المبلغ معي وأخذ منى- علما بأني وضعت بعض المال لي، وأخذ مالي أيضا- فما حكم رد هذا المبلغ؟
ج2: المودع أمين، وإذا هلك ما في يده بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك رد بدله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ترك الوديعة مدة طويلة:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (9437)
س 9: تقول أمي: إن أحد الرجال من الجماعة قد أودع لديها وداعة، فأتى أول مرة وأخذ منها كمية، وكذلك المرة الثانية، وبقي منها كمية أخرى، ولم تره منذ 8 سنوات حتى الآن، مع العلم أن صاحب الوديعة على قيد الحياة، وترسل له ولا يرد عليها، فما حكم هذه الوداعة، وهل يجوز أن أبيعها وأتصدق بثمنها عن صاحبها أو ألقي بها في الزبالة؟
ج9: عليها أن ترسلها إليه إن تيسر ذلك، وإلا فعليها أن تحفظها لديها حتى يجيء صاحبها، ومتى مات دفعتها لورثته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.ترك بائعان عند رجل شنطة بها بعض تجارتهم وهربوا خوفا عندما سألهم عن بطاقة هويتهم:

الفتوى رقم (10431)
س: أفيدكم أنه في يوم الجمعة تاريخ 7/ 10/ 1407 هـ، جاءنا اثنان هنود، وطرقوا علينا باب منزلنا في الساعة السادسة مساء، وخرجت إليهم قائلا: ماذا تريدون؟ فأجابوا قائلين: نبيع عودا ومشتقاته. وسألتهم: تبع من أنتم؟ وقالوا لي: إنهم تبع ناصر الهاجري، وطلبت منهم ما يثبت ذلك، حيث إننا في قرية تبعد عن مقر الرجل الذي ادعوا أنه كفيلهم بحوالي (20) عشرين كم، وأشاروا إلى جيوبهم لإخراج ما يثبت ما ادعوه، ولكن سرعان ما انكشف أمرهم، حيث إنه ليس لديهم إثبات ما قالوا. وقالوا لي فيما بعد: إن إقاماتهم وجوازاتهم عند رجل سعودي يطلبهم فلوسا، فقلت لهم: لا بد أن تركبوا معي في سيارتي الخاصة لنذهب وإياكم سويا إلى كفيلكم أو إلى الرجل السعودي الذي ادعيتم أن جوازاتكم وإقاماتكم عنده، وأثناء الكلام دخل عليهم شبح الخوف، وقالوا لي: هذه شنطتنا عندك، ونحن نذهب ونأتي بكفيلنا. فرددت عليهم قائلا لهم: لا بد أن نذهب وإياكم سويا إلى كفيلكم، ووضعوا شنطتهم وهربوا، وفيها قليل من العود ما تساوي قيمته خمسمائة ريال تقريبا، مع ملاحظة أن الأسباب التي دعتني لأطلب منهم إثبات هوياتهم تكرار ترددهم على المنطقة، وطقطقتهم لبيبان البيوت، مع أن أكثر ما يطقون عليه النساء، وفي أوقات حساسة مثل أوقات الصلوات، كصلاة المغرب، وصلاة العشاء، وفي النهار الساعة التاسعة صباحا والعاشرة، والحاصل: أن هؤلاء الجماعة المذكورين اتضح لنا فيما بعد أن دخولهم إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وعن طريق التسلل. وخلاصة سؤالي هذا: كيف أعمل في هذه الشنطة بما فيها من العود؟ وهل علينا إثم بما فعلناه مع هؤلاء الأشخاص؟ علما بأننا لسنا مسؤولين، وليس لنا علاقة بجهاز الأمن بهذا الخصوص، إلا أن الخوف من السرقة والهجوم على البيوت هو الباعث لنا على ما حصل منا مع المذكورين، حيث إنها تقع- أعني: مثل هذه الهجمات- في نفس المنطقة التي نحن فيها. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا تعذر عليك معرفة أصحاب الشنطة التي بداخلها العود فإنك تبيعها وتتصدق بثمنها على نيتهم، فإن جاؤوا إليك فأخبرهم بما عملت، فإن أجازوه وإلا صارت الصدقة عنك، وتدفع لهم قيمة العود الذي بعته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.توفي رجل في أحد المستشفيات وترك مبلغا من المال ولم يأخذه ورثته فتصدق به مسئول الأمانات بالمستشفى على نية المتوفى:

الفتوى رقم (10463)
س: أعرض لفضيلتكم أنه في عام 1391هـ توفي إلى رحمة الله رجل بالمستشفى، ووجدوا معه مبلغ ستمائة ريال وساعة يد، ووضعوها لدي أمانة حتى يحضر أحد أقربائه، ومكث هذا المبلغ مدة طويلة لم يحضر أحد من ورثته، وسألنا عنه بعض جماعته وقالوا: لا نعرف من أهله أحدا كان، وأخيرا- لما طال المبلغ لدي أكثر من عشر سنوات- تصرفت بالمبلغ والساعة، وبعد هذه المدة قمت بالتصدق على نية المتوفى بمبلغ الستمائة ريال، وقدرت الساعة بمائة ريال؛ لأن قيمتها في ذلك الوقت ما تساوي خمسين ريالا، فأصبح المبلغ سبعمائة ريال. فعندها قمت بالتصدق بمبلغ السبعمائة ريال على المحتاجين من فقراء على نية ذلك المتوفى، فأرجو من فضيلتكم إجابتي على هذا الموضوع لأبرئ ذمتي، جزاكم الله عنا ألف خير، وجزاكم الله خير الجزاء عن الجميع، وفقكم الله، والسلام عليكم.
ج: إذا لم تعرف مستحقا للمبلغ المذكور فإنك تتصدق بها على نية من هي ملك له، فإن جاء صاحبها وطلبها فأخبره بما عملت، فإن أجازه فبها، وإلا فسلم المبلغ له، وتكون الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل تقدم أمانات مجهولي الاسم المتوفين بالمستشفى لقسم الخدمات الاجتماعية؟

الفتوى رقم (12516)
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير مستشفى الملك فهد بالهفوف عن طريق مركز الدعوة والإرشاد بالأحساء والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة هيئة كبار العلماء برقم (4627) وتاريخ 22/ 6/ 1409 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: نرجو من سعادتكم التكرم بالإفادة الشرعية في ما يخص أمانات بعض المرضى والتي توجد بالمستشفى، علما أنه يوجد بينهم بعض المتوفين مجهولي الاسم والهوية، وبعض المتوفين تم الاتصال على عناوينهم ورفض البعض الحضور بسبب عدم أهمية الأمانة، والبعض ليس لهم عنوان صحيح. علما أن هذه الأمانات متنوعة بين: مبالغ مالية بسيطة، بعض قطع الحلي، أجهزة صغيرة، ساعات، بعض البطاقات الشخصية، وقد مضى على الكثير منها ما يقارب الأربع سنوات وأكثر؛ لذا نرجو من سعادتكم التكرم بالإفادة عن الصفة الشرعية في التصرف في هذه الأمانات، وأوجه إنفاقها، والخطوات النظامية التي يجب اتباعها. علما أنه يوجد لدينا قسم للخدمات الاجتماعية الطبية من مسئولياته أن يعتني بأمور المرضى الاجتماعية، ويقوم على تقديم المساعدات المالية من قبل صندوق المرضى الذي يتم تمويله من قبل أهل الخير والمتبرعين، ويتم إنفاقها على الأطفال مجهولي الأبوين من شراء ملابس، وأيضا تقديم المساعدات المالية لمرضى الكلى، والذين يحتاجون لمثل هذه المساعدات وذلك لحاجتهم المالية. هذا وتقبلوا تحياتي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فإن المخلفات المشار إليها تسلم لقسم الخدمات الاجتماعية الطبية ليصرفها فيما أسس له من مساعدة الأطفال مجهولي الأبوين، وشراء ملابس أو تقديم المساعدات المالية لمرضى الكلى المحتاجين... إلخ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان